البهوتي

430

كشاف القناع

ومثل نصفه بذلك ثلاثة أرباع أو أدنى زيادة . وإن قال : ضعوا ما عليه ومثله . فذلك الكتابة كلها وزيادة عليها ، فتصح في الكتابة ، وتبطل في الزيادة لعدم محلها ( وتصح الوصية لمدبره ) لصيرورته حرا عند لزومها ، فيقبل التمليك ( لكن لو ضاق الثلث عن المدبر وعن وصيته بدئ ) بالبناء للمفعول ( ب‍ ) - المدبر ( نفسه ، فيقدم عتقه على وصيته ) لأنه أهم ، وبطل ما عجز عنه الثلث ( وتصح ) الوصية ( لام ولده ) لوجود الحرية عند الموت فتقبل التمليك ( كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها ) أي ما دامت حاضنة لولدها منه . نقله المروذي ( فإن ) وصى لها بشئ ، و ( شرط عدم تزويجها ، فلم تتزوج ، وأخذت الوصية ، ثم تزوجت ، ردت ما أخذت من الوصية ) لبطلان الوصية بفوات شرطها ، وفرق بينه وبين العتق بتعذر رفعه ( ولو دفع لزوجته مالا على أ ) ن ( لا تتزوج بعد موته ، فتزوجت . ردت المال إلى ورثته . نصا ) ( 1 ) نقله أبو الحارث ، لفوات الشرط ( وإن أعطته مالا على أ ) ن ( لا يتزوج عليها . رده إذا تزوج ) ( 2 ) نقله أبو الحارث ( وإذا أوصى بعتق أمته ، على أ ) ن ( لا تتزوج . فمات ) الموصي ( فقالت ) الأمة : ( لا أتزوج . عتقت ) لوجود الشرط ( فإن تزوجت ) بعد ذلك ( لم يبطل عتقها ) ( 3 ) لأن العتق لا يمكن رفعه بعد وقوعه ، وبحث فيه الحارثي بأنا لا نسلم الوقوع ، فإن الحكم بوقوعه لا يستلزم الوقوع في نفس الامر . ألا ترى أنه لو حكم بعتق عبد في وصية ، ثم ظهر دين يستغرق لرد إلى الرق . وقال عن الرد إلى الرق : هو الأظهر ، لأن شرط ألا تتزوج . نفي يعم الزمان كله فإذا تزوجت تبين انتفاء الشرط فيتبين انتفاء الوصية ( وتصح الوصية لعبد غيره ولو قلنا لا يملك ) صرح به ابن الزغواني في الواضح وهو ظاهر في كلام كثير من الأصحاب قاله في الانصاف ( 4 ) : وهو مقتضى ما نقله الحارثي عن